Hukum Zakat dan HukumTukar Uang Kertas

Apakah uang kertas yang berlaku sekarang termasuk katagori ribawi? 
Dan wajibkah dizakati ketika mencapai satu nishob? 

Jawaban: 
Melihat beberapa pertimbangan berikut:

  1. Nilai uang kertas yang berlaku sekarang sudah bukan lagi sebagai symbolis cadangan emas di bank dunia, melainkan murni ketetapan negara yang berdasarkan neraca perdagangan dan trust dunia yang didasarkan pada stabilitas ekonomi dan politik suatu negara. 
  2. Peran yang dimiliki uang kertas sepenuhnya telah mengganti peran yang dimiliki uang emas dan perak dalam setatusnya sebagai alat tukar transaksi yang dominan (gholabah tsamaniyah).
  3. Khilafiyah ulama' dalam menentukan illat ribawi uang emas dan perak yang terbagi menjadi dua bagian. 
  • Pertama; gholabah tsamaniyah (dominasi alat tukar transaksi).
  • Kedua; taabbudi (semata-mata nash syar'i) dengan memposisikan gholabah tsamaniyah sebatas hikmah bukan illat. Maka hukum uang kertas dalam kaitannya dengan ribawi dan zakat, sebagai berikut; 
Menurut pendapat yang menganggap bahwa illat ribawi adalah gholabah tsamaniyah (dominasi alat tukar transaksi) dan pendapat ini yang lebih berhati-hati, maka uang kertas termasuk benda ribawi yang tidak boleh diperjual belikan dengan sesama uang kertasnya tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam jual beli benda ribawi. Yaitu; sepadan (تماثل), tidak ditempo (حلول), dan kontan (تقابض). Dan menurut pendapat ini, uang kertas juga wajib dizakati sebagaimana emas dan perak. 

Menurut pendapat yang menyatakan bahwa illat ribawi uang emas dan perak adalah taabbudi sehingga hanya tertentu pada uang yang telah dinash dalam syariat, maka uang kertas bukan termasuk benda ribawi sehingga boleh diperjual belikan meski tidak memenuhi syata jual beli ribawi, dan tidak wajib dizakati. 

Catatan: 
Sebagian musyawirin masih menyangsikan berlakunya khilafiyah di atas ketika dikaitkan dengan uang kertas mengingat pendapat kedua didasarkan pada keterangan ulama' yang menganggap tidak adanya illat ribawi dalam fulus (uang receh masa lalu). 
Sebab hal demikian masih menyisakan satu pertanyaan ketika hukum yang sama diberlakukan dalam uang kertas. 
Mengingat fulus ketika itu berlaku di masa uang emas dan perak masih berlaku, sehingga peran fulus tidak sepenuhnya mengganti peran uang emas dan perak. 
Berbeda dengan uang kertas yang berlaku di masa uang emas dan perak sudah tidak berlaku sama sekali, sehingga peran keduanya sepenuhnya telah diambil oleh uang kertas. 

Referensi:
 *الفقه على مذاهب الاربعة* زكاة الأوراق المالية "البنكنوت" جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية، لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل، ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر، فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية، ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة، ولا يخرجون منها زكاة؛ ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها؛ وخالف الحنابلة فقط، فانظر تفصيل آراء المذاهب تحت الخط (١) . *حاشية الباحوري ١/٥٢٠* والمعنى في وجوب الزكاة فيهما أنهما معدنان للنماء بالأخذ والإعطاء ) *أي كونهما أثمانا* *توشيخ على فتح القريب المجيب ج 4 ص 29* (بالفلوس وإن راجت رواج النقود) وهذا مبنى على أن المراد بالنقد ما كان من الذهب والفضة خاصة *والمعتمد أن المراد به ما يتعامل به فى البلد عادة فيشمل الفلوس والقرطاس اللذين جرت العادة بالمعاملة بهما* *عمدة المفتى والمستفتى ج 2 ص 24* (مسئلة) لا ربا فى الفلوس النحاس *وإن راجت رواج النقود على الصحيح* فى الروضة وأصلها كسائر العروض، إذ الفلوس عرض لا نقد، والربا إنما يجرى فى النقد وهو الذهب والفضة والمطعومات، وعلة التحريم غير معقولة، بل تحريمه تعبدى كما فى التحفة والنهاية وغيرهما. والقول يجريان الربا فى الفلوس مذهب أبى حنيفة، ووجه ضعيف لبعض أصحابنا. *شرح الياقوت النفيس ص: ٢٦٤* واما الأوراق المالية والبنكونت فقد تكلم العلماء فيها والفوا كتبا، والسيد عبد الله بن عمر بن يحيى جعل هذه الأوراق مثل النحاس وأن لا زكاة فيها، لكن مم العلماء من رده عليه ومنهم المنكباوي وهو عالم جاوي وقالوا له : ان هذه الأوراق تعتبر نقدا وممن تكلم في هذا الموضوع وأجاد: الشيخ القرضاوي في كتابه "فقه الزكاة" واتى بأدلة قوية بأن لها قوة الذهب والفضة، وخلاصة كلامه قال:  ان هذه الأوراق أصبحت باعتماد السلطة الشرعية اياها وجريان التعامل بها أثمانا للأشياء وانها لا تقاس كدين حقيقي في ذمة شخص ملي وأنها مستندات ديون حقيقة لأن الدين لا ينمو ولا ينتفع به رب المال، وهذه الأوراق نامية منتفع بها فتدفع مهرا فتستباح بها الفروج شرعا وتدفع ثمنا فتنتقل ملكية السلعة الى دافعها وتدفع اجرا...الخ *ومعنى هذا كله: ان لها وظائف النقود الشرعية واهميتها فتجب الزكاة فيها ونصابها هو ما يساوي قيمة خمسا وثمانين جراما من الذهب. اه‍* *واختلف العلماء هل تعتبر هذه الأوراق حوالة ام هي ذاتها نقد؟* والمعتمد أنها نقد بدليل أننا لو قلنا انها حوالة  واتينا بمئة شاهد الى البنك على أن عندي مئة ورقة من فئة كذا وكذا واحترقت وطالبت البنك أن يدفع لي قيمتها بالشهود ما دامت حوالة فان البنك لن يدفع لي الا اذا احضرت الاوراق ذاتها وهذه يؤكد كونها نقدا بذاتها لا كبضاعة *المجموع شرح المهذب* ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﺐ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻀ‍‍ﺔ ‍ﻟ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻟ‍‍ﻪ‍ ‍ﻋ‍‍ﺰ ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﻞ‍ (‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻳ‍‍ﻦ‍ ‍ﻳ‍‍ﻜ‍‍ﻨ‍‍ﺰ‍ﻭ‍ﻥ‍‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻀ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﻳ‍‍ﻨ‍‍ﻔ‍‍ﻘ‍‍ﻮ‍ﻧ‍‍ﻬ‍‍ﺎ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺳ‍‍ﺒ‍‍ﻴ‍‍ﻞ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻪ‍ ‍ﻓ‍‍ﺒ‍‍ﺸ‍‍ﺮ‍ﻫ‍‍ﻢ‍ ‍ﺑ‍‍ﻌ‍‍ﺬ‍ﺍ‍ﺏ‍ ‍ﺃ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﻢ‍) *‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻀ‍‍ﺔ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﻨ‍‍ﻤ‍‍ﺎﺀ* ‍ﻓ‍‍ﻬ‍‍ﻮ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﻘ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﺎ‍ﺋ‍‍ﻤ‍‍ﺔ ‍ﻭ‍ﻟ‍‍ﺎ ‍ﺗ‍‍ﺠ‍‍ﺐ‍ ‍ﻓ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﺳ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻫ‍‍ﻤ‍‍ﺎ ‍ﻣ‍‍ﻦ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻫ‍‍ﺮ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﻴ‍‍ﺎ‍ﻗ‍‍ﻮ‍ﺕ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻔ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻭ‍ﺯ‍ﺝ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺆ‍ﻟ‍‍ﺆ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺮ‍ﺟ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﻥ‍ ‍ﺫ‍ﻟ‍‍ﻚ‍ ‍ﻣ‍‍ﻌ‍‍ﺪ ‍ﻟ‍‍ﻠ‍‍ﺎ‍ﺳ‍‍ﺘ‍‍ﻌ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻝ‍ ‍ﻓ‍‍ﻬ‍‍ﻮ ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﻟ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﻞ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺒ‍‍ﻘ‍‍ﺮ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻮ‍ﺍ‍ﻣ‍‍ﻞ‍  ‍ﻭ‍ﺣ‍‍ﻜ‍‍ﻰ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻌ‍‍ﻨ‍‍ﺒ‍‍ﺮ‍ﻱ‍ ‍ﻭ‍ﻏ‍‍ﻴ‍‍ﺮ‍ﻩ‍ ‍ﻋ‍‍ﻦ‍ ‍ﺃ‍ﺣ‍‍ﻤ‍‍ﺪ ‍ﺭ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻳ‍‍ﺘ‍‍ﻴ‍‍ﻦ‍ (‍ﺇ‍ﺣ‍‍ﺪ‍ﺍ‍ﻫ‍‍ﻤ‍‍ﺎ) ‍ﻛ‍‍ﻤ‍‍ﺬ‍ﻫ‍‍ﺐ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺠ‍‍ﻤ‍‍ﺎ‍ﻫ‍‍ﻴ‍‍ﺮ (‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺜ‍‍ﺎ‍ﻧ‍‍ﻴ‍‍ﺔ) ‍ﺃ‍ﻧ‍‍ﻪ‍ ‍ﺃ‍ﻭ‍ﺟ‍‍ﺐ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺰ‍ﻛ‍‍ﺎ‍ﺓ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﻛ‍‍ﻞ‍ ‍ﻣ‍‍ﺎ ‍ﺫ‍ﻛ‍‍ﺮ‍ﻧ‍‍ﺎ ‍ﺇ‍ﺫ‍ﺍ ‍ﺑ‍‍ﻠ‍‍ﻐ‍‍ﺖ‍ ‍ﻗ‍‍ﻴ‍‍ﻤ‍‍ﺘ‍‍ﻪ‍ ‍ﻧ‍‍ﺼ‍‍ﺎ‍ﺑ‍‍ﺎ ‍ﺣ‍‍ﺘ‍‍ﻰ ‍ﻓ‍‍ﻲ‍ ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﻤ‍‍ﺴ‍‍ﻚ‍ ‍ﻭ‍ﺍ‍ﻟ‍‍ﺴ‍‍ﻤك *ودليلنا الأصل أن لا زكاة إلا فيما ثبت الشرع فيه* 📖 *إعانة الطالبين  ج:٣ ص:١٣-١٣* (وشرط في بيع) ربوي وهو محصور في شيئين (مطعوم) كالبر والشعير والتمر والزبيب الملح والارز والذرة الفول (ونقد) أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين كحلي وتبر (بجنسه) كبر ببر وذهب بذهب (حلول) للعوضين (وتقابض قبل تفرق). الشرح: (قوله: ونقد) قال في التحفة وعلة الربا فيه جوهرية الثمن *فلا ربا في الفلوس وإن راجت*. اهـ 📖 *حاشية البجيرمي على الخطيب  ج:٧ ص:٣٣٩* (ولا يجوز بيع) عين (الذهب بالذهب و) لا بيع عين (الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول كونه (متماثلا) أي متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها . والثاني كونه (نقدا) أي حالا من غير نسيئة في شيء منه . والثالث كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر السابق . *وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا* وهو منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر العروض. *واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنه لا ربا فيها كما مر* ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة .والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخايرا . الشرح: *قوله : (وعلة الربا إلخ) أي حكمته فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية كما قرره شيخنا العشماوي وإنما كان حكمة لا علة لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما والحكمة لا يلزم اطرادها.* وعبارة ق ل *لو قال وحكمة الربا لكان أقوم إذ لا ربا في غيرها وإن غلبت الثمنية* فتأمل ولعل عزوه لبراءته من عهدته وكذا ما بعده فقوله وهي منتفية إلخ مضر أو لا حاجة إليه. اهـ بحروفه. *موهبة ذى الفضل للشيخ محمد محفوظ الترمسى ج 4 ص 29* واختلف المتأخرون فى الورقة المعروف بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظرا إلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق وجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل إفتاآتهم ما ملخصه أن الأوراق المذكور لها جهتان: الأولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة -إلى أن قال- وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منْزلة التصريح -إلى أن قال- ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله إهـ. _

Malikiyyah:
*_ 📖 *الفواكه الدواني  ج:٥ ص:٤٠٣* (خاتمة) وقع خلاف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني. 📖 *حاشية العدوي  ج:٥ ص:٤٥٠* واختلف في علة الربا في النقود فقيل غلبة الثمنية وقيل مطلق الثمنية وعلى الأول تخرج الفلوس الجدد فلا يدخلها الربا ويدخلها على الثاني وإنما كانت علة الربا في النقود ما ذكر لأنا لو لم نمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر بها الناس كما قاله اللقاني وحمل قول مالك في الفلوس على الكراهة للتوسط بين الدليلين كما قاله خليل في توضيحه .

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hukum Zakat dan HukumTukar Uang Kertas"

Posting Komentar